التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

51

تودع الكفالات في حساب مصرفي لدى مصرف عام لصالح وزارة الدفاع ويتم التصرف بريعها بقرار من وزير الدفاع لتطوير مرافق التجنيد