52
يتم تأهيل المجندين من حملة شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها وما فوق في المنشآت التعليمية العسكرية أو في غيرها من الجهات التعليمية التي تحددها القيادة العامة
التشريعات السورية
52
يتم تأهيل المجندين من حملة شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها وما فوق في المنشآت التعليمية العسكرية أو في غيرها من الجهات التعليمية التي تحددها القيادة العامة