التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

52

يتم تأهيل المجندين من حملة شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها وما فوق في المنشآت التعليمية العسكرية أو في غيرها من الجهات التعليمية التي تحددها القيادة العامة