53
تتم ترقية المجندين المقبولين للتأهيل العسكري بعد استيفائهم الشروط المقررة للترقية كما يلي : آ – شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها :إلى رتبة العريف عند تخرجهم بنجاح إذا كانوا من اللائقين صحيا للخدمة الميدانية ب – حملة شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها: 1 – الخدمة الميدانية : إلى رتبة الرقيب عند تخرجهم بنجاح 2 – الخدمة الثابتة :إلى رتبة العريف عند تخرجهم بنجاح ج – حملة شهادة المعهد التوسط أو ما يعادلها : 1 – الخدمة الميدانية : إلى رتبة رقيب أول عند تخرجهم بنجاح 2 – الخدمة الثابتة : إلى رتبة رقيب عند تخرجهم بنجاح حملة شهادة الإجازة الجامعية التي مدة دراستها أربع سنوات أو ما يعادلها: 1 – الخدمة الميدانية : إلى رتبة المساعد عند تخرجهم بنجاح - يجوز قبول عدد من حملة الإجازات الجامعية من هذه الفئة في المنشآت التعليمية العسكرية لتخريجهم ضباطاً مجندين حسب حاجة القوات المسلحة 2 – الخدة الثابتة – إلى رتبة الرقيب أول عند تخرجهم بنجاح ه – الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والأطباء البيطريون والصيادلة والمهندسون وحملة شهادة الدبلوم والماجستير والدكتوراه من مختلف الاختصاصات : 1 – إلى رتبة المساعد عند تخرجهم بنجاح ويسمج لهم بحمل رتبة ملازم حتى ترقيتهم 2 – إلى رتبة الملازم بعد إتمام مدة سنة على وجودهم بالخدمة

