38
تُعلِم الجهات المختصة في لقوات المسلحة الجهات ذات العلاقة بناءً على طلبها عن مدد الخدمات المنوه عنها في هذا الفصل
التشريعات السورية
38
تُعلِم الجهات المختصة في لقوات المسلحة الجهات ذات العلاقة بناءً على طلبها عن مدد الخدمات المنوه عنها في هذا الفصل