37
تحسب للمجندين والاحتياطيين المدة الاضافية ( الضمائم ) المقررة للعسكريين العاملين عن مدة خدمة العلم الفعلية زمن الحرب في تسوية حقوقهم التقاعدية
التشريعات السورية
37
تحسب للمجندين والاحتياطيين المدة الاضافية ( الضمائم ) المقررة للعسكريين العاملين عن مدة خدمة العلم الفعلية زمن الحرب في تسوية حقوقهم التقاعدية