التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

37

تحسب للمجندين والاحتياطيين المدة الاضافية ( الضمائم ) المقررة للعسكريين العاملين عن مدة خدمة العلم الفعلية زمن الحرب في تسوية حقوقهم التقاعدية