36
تعد خدمة مفقودة : آ – العقوبة الانضباطية التي تتجاوز الخمسة عشر يوما في كل مرة للمجندين ب – مدة التخلف عن الالتحاق خلال المهلة المحددة لذلك ج – الخدمة المفقودة المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية
التشريعات السورية
36
تعد خدمة مفقودة : آ – العقوبة الانضباطية التي تتجاوز الخمسة عشر يوما في كل مرة للمجندين ب – مدة التخلف عن الالتحاق خلال المهلة المحددة لذلك ج – الخدمة المفقودة المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية