التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

36

تعد خدمة مفقودة : آ – العقوبة الانضباطية التي تتجاوز الخمسة عشر يوما في كل مرة للمجندين ب – مدة التخلف عن الالتحاق خلال المهلة المحددة لذلك ج – الخدمة المفقودة المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية