التشريعات السورية

104 · المادة 104

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

104

كل احتياطي بدل مكان اقامته المسجل في شعبة تجنيد ه ولم يعلمها بالتبديل خلال شهر من تاريخ وقوعه يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين لجندي درجة اولى كما يعاقب بالعقوبة ذاتها الاحتياطي الراغب بالسفر او الموجود خارج البلاد عند عدم قيامه بالواجبات المترتبة عليه بموجب النظام