104
كل احتياطي بدل مكان اقامته المسجل في شعبة تجنيد ه ولم يعلمها بالتبديل خلال شهر من تاريخ وقوعه يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين لجندي درجة اولى كما يعاقب بالعقوبة ذاتها الاحتياطي الراغب بالسفر او الموجود خارج البلاد عند عدم قيامه بالواجبات المترتبة عليه بموجب النظام

