التشريعات السورية

88 · المادة 88

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

88

يجوز منح المجندين والاحتياطيين الاكراميات والاسعافات المالية المقررة للعسكريين العاملين