87
يستحق المجندون والاحتياطيون بعد التحاقهم في الخدمة تعويضات الانتقال للعسكريين العاملين وبالتعرفة المقررة لكل رتبة منهم كما يمنحون اكرامية نقدية عند انتهاء خدمتهم لتامين عودتهم الى مقر اقامتهم وتحدد بقرار من القائد العام
التشريعات السورية
87
يستحق المجندون والاحتياطيون بعد التحاقهم في الخدمة تعويضات الانتقال للعسكريين العاملين وبالتعرفة المقررة لكل رتبة منهم كما يمنحون اكرامية نقدية عند انتهاء خدمتهم لتامين عودتهم الى مقر اقامتهم وتحدد بقرار من القائد العام