التشريعات السورية

87 · المادة 87

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

87

يستحق المجندون والاحتياطيون بعد التحاقهم في الخدمة تعويضات الانتقال للعسكريين العاملين وبالتعرفة المقررة لكل رتبة منهم كما يمنحون اكرامية نقدية عند انتهاء خدمتهم لتامين عودتهم الى مقر اقامتهم وتحدد بقرار من القائد العام