86
تقع على عاتق الدولة نفقات سفر ونقل المكلفين المدعوين للخدمة من مناطق وشعب التجنيد ومن معسكرات السوق إلى الوحدات المنقولين إليها
التشريعات السورية
86
تقع على عاتق الدولة نفقات سفر ونقل المكلفين المدعوين للخدمة من مناطق وشعب التجنيد ومن معسكرات السوق إلى الوحدات المنقولين إليها