111
كل شخص مكلف قانونا بالإخبار قدم معلومات كاذبة عن أعذار المكلف بخدمة العلم مع علمه بخلاف ذلك يعاقب وفقا لأحكام قانون العقوبات العام كما يعاقب المكلف موضوع المعلومات الكاذبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا لم يعلم شعبة تجنيده حقيقة وضعه قبل سوقه
التشريعات السورية
111
كل شخص مكلف قانونا بالإخبار قدم معلومات كاذبة عن أعذار المكلف بخدمة العلم مع علمه بخلاف ذلك يعاقب وفقا لأحكام قانون العقوبات العام كما يعاقب المكلف موضوع المعلومات الكاذبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا لم يعلم شعبة تجنيده حقيقة وضعه قبل سوقه