112
كل مكلف عطل عضواً من أعضائه بنفسه أو بواسطة شخص آخر بقصد التخلص من خدمة العلم يعاقب وفق أحكام قانون العقوبات العسكري هو وشركاءه والمتدخلون والمحرضون في هذا الجرم - إن تطبيق هذه العقوبة لا يُعفي المكلف من أداء خدمة العلم المترتبة عليه إذا ظل لائقا ً لها

