التشريعات السورية

113 · المادة 113

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

113

يغرم بمبلغ نقدي مقداره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية كل مكلف مساق للخدمة العسكرية فقد بطاقته الشخصية ولم يعلم السلطات المختصة بفقدانها