التشريعات السورية

114 · المادة 114

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

114

أ- يغرم بمبلغ نقدي مقداره عشرون ألف ليرة سورية من فقد دفتر خدمة العلم. ب- يغرم بمبلغ نقدي مقداره عشرة آلاف ليرة سورية من تسبب بإتلاف دفتر خدمة العلم. ج- يحصل مبلغ الغرامة من قبل شعبة تجنيده لصالح الخزينة العامة وفي حال عدم الدفع يحصل وفقاً لقانون جباية الأموال العامة ويمنح دفتراً جديداً. د- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة مئة ألف ليرة سورية كل من أقدم قصداً على إتلاف دفتر خدمة العلم الخاص به أو بغيره كلياً أو جزئياً ويُغرّم إدارياً بعشرين ألف ليرة سورية قيمة الدفتر الجديد.