التشريعات السورية

115 · المادة 115

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

115

القضاء العسكري هو المرجع المختص ذو الصلاحية لمحاكمة العاملين في الدولة وكذلك المخاتير ولجان التجنيد الذين يرتكبون أي جرم يتعلق بوظائفهم أو أعمالهم التي لها علاقة مباشرة بأمور خدمة العلم سواء أكانوا فاعلين أم محرضين أو شركاء أو متدخلين