115
القضاء العسكري هو المرجع المختص ذو الصلاحية لمحاكمة العاملين في الدولة وكذلك المخاتير ولجان التجنيد الذين يرتكبون أي جرم يتعلق بوظائفهم أو أعمالهم التي لها علاقة مباشرة بأمور خدمة العلم سواء أكانوا فاعلين أم محرضين أو شركاء أو متدخلين
التشريعات السورية
115
القضاء العسكري هو المرجع المختص ذو الصلاحية لمحاكمة العاملين في الدولة وكذلك المخاتير ولجان التجنيد الذين يرتكبون أي جرم يتعلق بوظائفهم أو أعمالهم التي لها علاقة مباشرة بأمور خدمة العلم سواء أكانوا فاعلين أم محرضين أو شركاء أو متدخلين