110
آ – كل من تلاعب بأي وجه كان لتخليص نفسه أو غيره من الخدمة العسكرية كلها أو بعضها يُحال أمام القضاء العسكري ويعاقب وفقا لأحكام المادة 109 من قانون العقوبات العسكري ب – كل مكلف بالخدمة الإلزامية لم يصرح قبل سوقه بمؤهله العلمي الأخير يعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لأربعة أشهر لجندي درجة أولى

