التشريعات السورية

109 · المادة 109

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

109

يحق لشعب التجنيد أن تطلب من مساعدي الضابطة العدلية ايداع المتخلفين عن خدمة العلم المقبوض عليهم لمدة أقصاها 48 ساعة ريثما يتم تدقيق اعدادات سوقهم وترحيلهم.