109
يحق لشعب التجنيد أن تطلب من مساعدي الضابطة العدلية ايداع المتخلفين عن خدمة العلم المقبوض عليهم لمدة أقصاها 48 ساعة ريثما يتم تدقيق اعدادات سوقهم وترحيلهم.
التشريعات السورية
109
يحق لشعب التجنيد أن تطلب من مساعدي الضابطة العدلية ايداع المتخلفين عن خدمة العلم المقبوض عليهم لمدة أقصاها 48 ساعة ريثما يتم تدقيق اعدادات سوقهم وترحيلهم.