108
يعتبر المكلفون مجهولوا الاقامة متخلفين سواء اكانوا داخل الجمهورية العربية السورية او خارجها حتى يثبتوا اعذارهم المشروعة
التشريعات السورية
108
يعتبر المكلفون مجهولوا الاقامة متخلفين سواء اكانوا داخل الجمهورية العربية السورية او خارجها حتى يثبتوا اعذارهم المشروعة