التشريعات السورية

108 · المادة 108

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

108

يعتبر المكلفون مجهولوا الاقامة متخلفين سواء اكانوا داخل الجمهورية العربية السورية او خارجها حتى يثبتوا اعذارهم المشروعة