التشريعات السورية

107 · المادة 107

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

107

يغرم بمبلغ نقدي يعادل الراتب المقطوع لشهر لجندي درجة أولى كل من يسرح من الخدمة العسكرية ولم يراجع شعبة تجنيده خلال شهر من تاريخ تسريحه من دون عذر مشروع