التشريعات السورية

106 · المادة 106

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

106

يعاقب الاحتياطي الذي يخالف احكام المادة 43 من هذا القانون بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبالغرامة النقدية التي تعادل الراتب المقطوع من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة النقدية التي تعادل الراتب المقطوع من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر لجندي درجة اولى