التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

21

يجوز دعوة المكلفين الاحتياطيين للتدريب لمدة اقصاها ثلاثة اسابيع في المرة الواحدة