التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

20

الاحتياط العام : - يعتبر المواطنون الذين اتموا واجبات خدمة لعلم وفقا لاحكام هذا القانون او فاتهم القيام بالخدمة الالزامية ولم يتجاوزوا السن القانونية من الاحتياط العام للقوات المسلحة على ان تتم تعبئتهم ودعوتهم وتحدد واجباتهم وحقوقهم وخدمتهم وفقا لحاجة القوات المسلحة