التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

19

احتياط الخط الثالث ومدته خمس سنوات ويدخل في عداده المكلفون الاحتياطيون الذين اتموا مدة الخط الثاني بدءا من تاريخ انتهائها وحتى اتمامهم مدة الخط الثالث او تجاوزهم السن القانونية آ – يجوز دعوة احتياط الخط الثالث للخدمة في الملاكات في حالتي الحرب والطوارئ لمدة اقصاها سنة واحدة ب – للتاهيل خلال المدة المحددة لكل دورة