19
احتياط الخط الثالث ومدته خمس سنوات ويدخل في عداده المكلفون الاحتياطيون الذين اتموا مدة الخط الثاني بدءا من تاريخ انتهائها وحتى اتمامهم مدة الخط الثالث او تجاوزهم السن القانونية آ – يجوز دعوة احتياط الخط الثالث للخدمة في الملاكات في حالتي الحرب والطوارئ لمدة اقصاها سنة واحدة ب – للتاهيل خلال المدة المحددة لكل دورة

