18
احتياط الخط الثاني ومدته خمس سنوات ويدخل في عداده المكلفون الاحتياطيون الذين اتموا مدة احتياط الخط الاول بدءا من تاريخ انتهائها وحتى اتمامهم مدة هذا الخط او تجاوزهم السن القانونية آ - يجوز دعوة احتياط الخط الثاني : لمدة اقصاها شهر واحد في السنة ب – للتاهيل خلال المدة المحددة لكل دورة ج – للخدمة في الملاكات في حالتي الحرب والطوارئ لمدة يحددها القائد العام

