التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

18

احتياط الخط الثاني ومدته خمس سنوات ويدخل في عداده المكلفون الاحتياطيون الذين اتموا مدة احتياط الخط الاول بدءا من تاريخ انتهائها وحتى اتمامهم مدة هذا الخط او تجاوزهم السن القانونية آ - يجوز دعوة احتياط الخط الثاني : لمدة اقصاها شهر واحد في السنة ب – للتاهيل خلال المدة المحددة لكل دورة ج – للخدمة في الملاكات في حالتي الحرب والطوارئ لمدة يحددها القائد العام