61
يتدرج صف الضباط والأفراد الاحتياطيون في الترقية حتى رتبة المساعد أول وتتم ترقيتهم وفق القواعد المقررة لصف الضباط والأفراد العاملين لكل رتبة
التشريعات السورية
61
يتدرج صف الضباط والأفراد الاحتياطيون في الترقية حتى رتبة المساعد أول وتتم ترقيتهم وفق القواعد المقررة لصف الضباط والأفراد العاملين لكل رتبة