التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

61

يتدرج صف الضباط والأفراد الاحتياطيون في الترقية حتى رتبة المساعد أول وتتم ترقيتهم وفق القواعد المقررة لصف الضباط والأفراد العاملين لكل رتبة