التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

60

يتدرج الضباط الاحتياطيون في الترقية إلى الرتب الأصلية حتى رتبة العقيد وتتم ترقيتهم وفق القواعد المقررة لترقية الضباط العاملين في كل رتبة - يجوز استثناءً بقرار من القائد العام ترقية ضابط الاحتياط إلى الرتبة التالية دون التقيد بالقواعد العامة للترقية إذا قام بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أو في خدمة القوات المسلحة