60
يتدرج الضباط الاحتياطيون في الترقية إلى الرتب الأصلية حتى رتبة العقيد وتتم ترقيتهم وفق القواعد المقررة لترقية الضباط العاملين في كل رتبة - يجوز استثناءً بقرار من القائد العام ترقية ضابط الاحتياط إلى الرتبة التالية دون التقيد بالقواعد العامة للترقية إذا قام بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أو في خدمة القوات المسلحة

