التشريعات السورية

59 · المادة 59

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

59

يقسم المجندون يمين الولاء والإخلاص للعلم والوطن في احتفال خاص وفق الصيغة المحددة في قانون الخدمة العسكرية كما يلي : آ – المجندون عند انتهاء دورة التأهيل الاولى (الأغرار ) برعاية قادتهم) ب – خريجو دورات التأهيل من رتبة العريف حتى رتبة المساعد برعاية مديري المنشآت التعليمية ج – الضباط المجندون خريجو المنشآت التعليمية العسكرية برعاية قادة المناطق العسكرية 2 – الاحتياطيون: