التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

62

تسري أحكام المادتين 54 – 55 من هذا القانون على صف الضباط والأفراد الاحتياطيين ويجوز ترقيتهم إلى رتبة المساعد أول استثنائياً