123
يعامل العرب الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية وأولادهم بتاريخ صدور القانون رقم 260/ تاريخ 10/7/1956 كالسوريين فيما يتعلق بالأحكام الواردة في هذا القانون مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية ويتم سوقهم إلى الخدمة الإلزامية في كل وجبة بناءاً على تعليمات القيادة العامة

