التشريعات السورية

124 · المادة 124

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

124

يوقف العمل من تاريخ نفاذ هذا القانون بكل من : آ – المرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1953 المتضمن قانون خدمة العلم وتعديلاته (م1963/22) و(م1964/35) و(م1965/129) و(م1967/34) و(م1967/40) و(م1967/75) و(م1967/164) و(م1968/2) و(م1972/20) و(م1972/29) و(م1972/39) و(م1973/9) و(م1973/76) و(م1974/23) و(م1976/32) و(م1983/9) و(م1983/8) و(م1984/9) و(م1985/7) و(م2000/14) و(م2005/1) و(ق2005/26) ب – المرسوم التشريعي رقم 11 تاريخ 2/1/1955 وتعديلاته المتضمن نظام أعمال التجنيد ج – قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 234 تاريخ 6/10/1959 وتعديلاته (م1961/105) و(م1973/49) و(م1980/6) و(م1991/1) و(م1996/4) المتضمن قانون خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة د – المرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 10/1/1978 المتضمن قبول البدل النقدي من المقيمين في دول الخليج تعديل (م1987/1) ه – المرسوم التشريعي رقم 11 تاريخ 29/7/2000 المتضمن قبول البدل النقدي من المقيمين في الدول العربية والأجنبية و – المرسوم التشريعي رقم 2 تاريخ 6/1/2005 المتضمن قبول البدل النقدي من المولودين والمقيمين في الدول العربية والأجنبية ز – المرسوم التشريعي رقم 63 تاريخ 1/8/2005 المتضمن قبول البدل النقدي من المكلفين الموضوعين في الخدمة الثابتة