التشريعات السورية

125 · المادة 125

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

125

آ – تبقى الأنظمة والقرارات والتعليمات المتعلقة بخدمة العلم والحقوق التقاعدية النافذة بتاريخ صدور هذا القانون سارية المفعول ما دامت لا تتعارض وأحكامه حتى صدور الأنظمة والقرارات والتعليمات التي ينص عليها هذا القانون ب – يجوز للمكلف الذي تجاوز السن القصوى للتكليف المحددة في هذا القانون ولم يتجاوز سن ال 25 عاماً أداء الخدمة الإلزامية المترتبة عليه شريطة التحاقه خلال مدة اقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون