التشريعات السورية

122 · المادة 122

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

122

تطبق الأحكام المالية الواردة في الباب السادس من هذا القانون اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نفاذه