التشريعات السورية

121 · المادة 121

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

121

يستحق صف الضباط والأفراد الاحتياطيين كأمثالهم من العسكريين والأفراد لعاملين مبالغ الإعانات المالية والتأمين لكل منهم وفق قانون المعاشات العسكرية الذين انتهت خدمتهم بموجبه - تطبق أحكام هذه المادة على الموجودين في الخدمة الاحتياطية قبل نفاذ قانون المعاشات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ 13/4/2003