121
يستحق صف الضباط والأفراد الاحتياطيين كأمثالهم من العسكريين والأفراد لعاملين مبالغ الإعانات المالية والتأمين لكل منهم وفق قانون المعاشات العسكرية الذين انتهت خدمتهم بموجبه - تطبق أحكام هذه المادة على الموجودين في الخدمة الاحتياطية قبل نفاذ قانون المعاشات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ 13/4/2003

