التشريعات السورية

120 · المادة 120

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

120

لمدير التجنيد العام طلب إعادة إجراء الفحوص أو التحقيقات المتعلقة بها على أي مكلف أو على ذويه عند الشك بنتائج فحوصهم السابقة