120
لمدير التجنيد العام طلب إعادة إجراء الفحوص أو التحقيقات المتعلقة بها على أي مكلف أو على ذويه عند الشك بنتائج فحوصهم السابقة
التشريعات السورية
120
لمدير التجنيد العام طلب إعادة إجراء الفحوص أو التحقيقات المتعلقة بها على أي مكلف أو على ذويه عند الشك بنتائج فحوصهم السابقة