المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
119 · المادة 119
المرسوم التشريعي 30 لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم وتعديلاته
سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 30 لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم وتعديلاته
/
119 · المادة 119
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
119
لمدير التجنيد العام مخاطبة أية جهة في الدولة في كل ما يتعلق بأعمال التجنيد