التشريعات السورية

119 · المادة 119

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

119

لمدير التجنيد العام مخاطبة أية جهة في الدولة في كل ما يتعلق بأعمال التجنيد