التشريعات السورية

56 · المادة 56

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

56

تتم الترقية الى مختلف الرتب بأمر من القائد العام وتعلن الترقية في النشرة العسكرية