55
يجوز استثناءا بقرار من القائد العام ترقية المجندين من مختلف الرتب إلى الرتبة التالية إذا قاموا بأعمال مجيدة في ميدان القتال أثناء الاشتباكات المسلحة مع العدو أو في خدمة القوات المسلحة دون التقيد بقواعد الترقية
التشريعات السورية
55
يجوز استثناءا بقرار من القائد العام ترقية المجندين من مختلف الرتب إلى الرتبة التالية إذا قاموا بأعمال مجيدة في ميدان القتال أثناء الاشتباكات المسلحة مع العدو أو في خدمة القوات المسلحة دون التقيد بقواعد الترقية