التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

55

يجوز استثناءا بقرار من القائد العام ترقية المجندين من مختلف الرتب إلى الرتبة التالية إذا قاموا بأعمال مجيدة في ميدان القتال أثناء الاشتباكات المسلحة مع العدو أو في خدمة القوات المسلحة دون التقيد بقواعد الترقية