التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

57

تتم ترقية المجندين إلى الرتب العسكرية خلال دورات التأهيل وفقا لأنظمة المنشآت التعليمية العسكرية