التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

31

يجوز ايقاف الخدمة الالزامية للمجند لدواعي الخدمة او الصالح العام بامر من القيادة العامة