32
يسرح المجند من الخدمة في ادى الحالات التالية : آ – عند اتمامه الخدمة الالزامية ويتم التسريح في اليوم الاول من الشهر التالي لتاريخ انقضائها وتعد الايام الزائدة عن الخدمة خدمة الزامية ب – عند ايقاف خدمته الالزامية ج – عند اعفاءه من الخدمة الالزامية لاحد الاسباب الواردة في هذا القانون

