التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

33

يعتبر المجند الذي انتهت خدمته الالزامية وهو في الاسر بحكم الاحتياطي المدعو حتى انتهاء مدة اسره وتقرير وضعه