34
يسرح الاحتياطي في احدى الحالات التالية : آ – عند انتهاء دعوته ب – عند اعفائه من خدمة الاحتياط لاحد الاسباب الواردة في هذا القانون ج – عند بلوغه السن القانونية المحددة لرتبته
التشريعات السورية
34
يسرح الاحتياطي في احدى الحالات التالية : آ – عند انتهاء دعوته ب – عند اعفائه من خدمة الاحتياط لاحد الاسباب الواردة في هذا القانون ج – عند بلوغه السن القانونية المحددة لرتبته