التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

34

يسرح الاحتياطي في احدى الحالات التالية : آ – عند انتهاء دعوته ب – عند اعفائه من خدمة الاحتياط لاحد الاسباب الواردة في هذا القانون ج – عند بلوغه السن القانونية المحددة لرتبته