التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

30

لا يدعى المكلف بخدمة العلم اذا كان من العسكريين العاملين في القوات المسلحة الا بعد انتهاء خدمته العاملة ويعامل وفقا لاحكام الفقرة ب من المادة 27