30
لا يدعى المكلف بخدمة العلم اذا كان من العسكريين العاملين في القوات المسلحة الا بعد انتهاء خدمته العاملة ويعامل وفقا لاحكام الفقرة ب من المادة 27
التشريعات السورية
30
لا يدعى المكلف بخدمة العلم اذا كان من العسكريين العاملين في القوات المسلحة الا بعد انتهاء خدمته العاملة ويعامل وفقا لاحكام الفقرة ب من المادة 27