التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

14

قوى الاحتياط هي من القوى الاضافية في القوات المسلحة وتتألف من : الضباط وصف الضباط والافراد الاحتياطيين يجوز ان تشمل تشكيلات الاحتياط عسكريين عاملين كما يجوز ان تشمل تشكيلات القوات الرئيسية والفرعية عسكريين احتياطيين