التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

9

تحدد أصول دعوة المكلفين ومرحلة الإعداد للسوق ومهام وصلاحيات اللجان المكلفة بإجرائها والشروط الصحية وتاريخ بدء السوق وكيفية إجرائه ومهل الالتحاق بالخدمة والمدة التي يجب أن يتم خلالها أعمال اللجان في النظام