التشريعات السورية

93 · المادة 93

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

93

آ – يستحق الاحتياطي من غير العاملين في الدولة الذي يتم في خدمة الاحتياط العسكري الفعلية مدة سنة واحدة متصلة على الاقل عند انتهاء دعوته تعويض تسريح عن مدة الخدمة الاحتياطية والضمائم يحسب وفقا للاحكام المقررة للعسكري العامل ب – لا يستحق تعويض التسريح المنصوص عليه في هذه المادة الاحتياطي الذي استحق معاشا وفقا لاحكام هذا القانون