92
يحق للاحتياطي المحال على المعاش الذي امضى سنة كاملة في الخدمة الاحتياطية اعادة تسوية معاشه وفقا لاحكام قانون المعاشات العسكرية
التشريعات السورية
92
يحق للاحتياطي المحال على المعاش الذي امضى سنة كاملة في الخدمة الاحتياطية اعادة تسوية معاشه وفقا لاحكام قانون المعاشات العسكرية