التشريعات السورية

92 · المادة 92

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

92

يحق للاحتياطي المحال على المعاش الذي امضى سنة كاملة في الخدمة الاحتياطية اعادة تسوية معاشه وفقا لاحكام قانون المعاشات العسكرية