التشريعات السورية

91 · المادة 91

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

91

يستحق احتياطي الذي يتم في الخدمة العسكرية مدة خمسة عشر عاما المعاش التقاعدي المقرر لمثيله من العسكريين العاملين وفق احكام قانون المعاشات العسكرية ويسوي معاشه على اساس مجموع خدماته العسكرية والاضافية