91
يستحق احتياطي الذي يتم في الخدمة العسكرية مدة خمسة عشر عاما المعاش التقاعدي المقرر لمثيله من العسكريين العاملين وفق احكام قانون المعاشات العسكرية ويسوي معاشه على اساس مجموع خدماته العسكرية والاضافية
التشريعات السورية
91
يستحق احتياطي الذي يتم في الخدمة العسكرية مدة خمسة عشر عاما المعاش التقاعدي المقرر لمثيله من العسكريين العاملين وفق احكام قانون المعاشات العسكرية ويسوي معاشه على اساس مجموع خدماته العسكرية والاضافية