التشريعات السورية

67 · المادة 67

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

67

يستفيد العسكريون الاحتياطيون من تراكم الإجازات العادية بتعليمات تصدر عن القائد العام