التشريعات السورية

66 · المادة 66

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

66

يمنح العسكريون المجندون والاحتياطيون أثناء وجودهم في خدمة العلم الفعلية الإجازات المقررة لأمثالهم من العاملين في الفئات ذاتها من قانون الخدمة العسكرية